الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
265
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
الخمسين عن السرائر لايخفى ما فيه مع الاختلاف بين جمعين من الأعلام . سؤال 479 . در مورد قسامه بفرماييد : آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل ، عاقل نبوده يا غير بالغ بودهاند ( كودك يا مراهق ) اما هنگام اجراى قسامه ، عاقل و بالغ شدهاند مىتوانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند ؟ جواب : بلى مىتوانند چون ملاك تماميت شرايط است در وقت شهادت و دليل آن اجماع و نص است در مورد شهادت به طور كلى و قسامه هم دليلى بر استثناى آن وجود ندارد و عجالتا كسى را در آنچه فحص كردم نيافتم كه در باب قسامه درموردش در كتاب يمين متعرض آن شده باشند مثل اينكه اصل بلوغ جزء مسلمات تلقى شده و در اين مورد در روايات قسامه تعبير به رجل شده و شرط ديگرى ذكر نشده . سؤال 480 . در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند بفرماييد : الف - آيا در اين صورت اقامه قسامه قهراً به متهم ( مدعى عليه ) مىرسد يا اين امر منوط به مطالبه مدعى است « 1 » ؟
--> ( 1 ) الظاهر من حسنة بريد بن معاويه ( فى الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل ، ح 3 ) و ان كان هو حلف المدعى عليه مطلقا بقوله ( ع ) « و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا و الا اغرموا الدية . . . » و كذلك الظاهر من موثقة مسعدة بن زياد ( فى الباب ح 6 ) بقوله ( ع ) « حلف المتهمين » و لكن ظاهر حسنة ابن أذنيه ( 3 / 10 من دعوى القتل ) هو دخل رضا المدعين فى ارجاع القسم لقوله « كيف نرضى باليهود الخ » هو دخالة رضا المدعين و لا خصوصية لليهود و لو لم يكن ابرازهم عدم الرضا بهم لكان الحكم حلفهم ولا فرق فى الحلف بالله بين كون الحالف كافراً او ملحداً او مسلماً اذا حلف بالله كما حرّر فى القضاء ثم ان صدر خبر بريد بن معاوية المتقدم « وداه رسول الله صلى الله عليه و آله » و ذيله و الا اغرموا الدية و الجمع بين هذا الصدر مع رواية ابن أذنيه المتقدم هو أنه ان ردّ الى المنكر الحلف و لم يحلف اغرم الدية و ان لم يرض برده المدعى يكون الدية من بيت المال فان الظاهر ان ادائه من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله هو كونه من بيت المال بقى ما اذا رد اليمين على المنكر و حلف المنكر فانه هل يكون للدم دية ؟ و على من هو ؟ الظاهر سقوط الدية لأن القتل العمدى الذى يدعيه المدعى ينفى بيمين المنكر و قسامته و قانون عدم ابطال الدم الذى يستفاد من النص يكون فى مورد احراز القتل عمداً و من مات حتف أنفه او قتل نفسه لا دية له و من المحتمل ان يكون القتل من وجه آخر بسقوط شىء عليه او سقوطه على شىء و غير ذلك .